المسألة ٩٬٣٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٠ج ٢ ص ٢٠٠ وإن ردها إلى موضعها، لم يبرأ؛ لأن ما لزمه ضمانه، لا يبرأ منه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه كالمسروق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة