المسألة ٩٬٣٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٠ج ٢ ص ٢٠٠ وإن أراد بيعها، فله أن يتولى ذلك بنفسه؛ لأن ما ملك أكله، فبيعه أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة