فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٠ج ٢ ص ٢٠٠

فإذا عرفها حولًا، ولم تعرف، ملكها إن كانت باقية، أو ثمنها إن باعها؛ لأن حديث زيد يدل على ملكه لها؛ لأنه أضاف إليها بلام التمليك، ولأنه مال يجوز التقاطه، فيملك بالتعريف، كالأثمان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد