المسألة ٩٬٣٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠١ج ٢ ص ٢٠١ وإن أراد بيعها، فله البيع بنفسه لما ذكرنا في الضوال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة