فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٣٨٣ إلى ٩٬٣٩٣
-
٢/٢٠١٢/٢٠١
فإن التقط ما لا يبقى عامًا، كالبطيخ والطبيخ، لم يجز تركه ليتلف،
-
فإن فعل ضمنه؛ لأنه فرط في حفظه،
-
فإن كان مما لا يبقى بالتجفيف، كالبطيخ خير بين بيعه وأكله،
-
وإن كان يبقى بالتجفيف، كالعنب والرطب، فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيعه وأكله وتجفيفه،
-
فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة، باع بعضه فيها،
-
وإن أنفقها من عنده، رجع بها؛ لأن النفقة هاهنا لا تتكرر
-
بخلاف نفقة الحيوان، فإنها تتكرر، فربما استغرقت قيمته،
-
فلا يكون لصاحبها حظ في إمساكها إلا بإسقاط النفقة عنه،
-
وإن أراد بيعها، فله البيع بنفسه لما ذكرنا في الضوال.
-
وعنه: له بيع اليسير،
-
وأما الكثير، فإنه يرفعه إلى السلطان، والقول في تعريفه، وسائر أحكامه كالقول في الشاة.