المسألة ٩٬٣٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠١ج ٢ ص ٢٠١ ومتى علم وليه بها، لزمه نزعها منه وتعريفها؛ لأنها أمانة، والمحجور عليه ليس من أهلها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة