فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٤٠٠ إلى ٩٬٤٠٤

  1. ٢/٢٠١٢/٢٠١

    فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه، صح التقاطه؛ لأنه كسب بفعل، فصح منه كالصيد،

  2. فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها؛ لأنه أخذ ماله،

  3. وإن تلفت بتفريط ضمنها،

  4. ومتى علم وليه بها، لزمه نزعها منه وتعريفها؛ لأنها أمانة، والمحجور عليه ليس من أهلها،

  5. فإن تم تعريفها، دخلت في ملك واجدها حكمًا، كالميراث.