فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٤٠٠ إلى ٩٬٤٠٤
-
٢/٢٠١٢/٢٠١
فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه، صح التقاطه؛ لأنه كسب بفعل، فصح منه كالصيد،
-
فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها؛ لأنه أخذ ماله،
-
وإن تلفت بتفريط ضمنها،
-
ومتى علم وليه بها، لزمه نزعها منه وتعريفها؛ لأنها أمانة، والمحجور عليه ليس من أهلها،
-
فإن تم تعريفها، دخلت في ملك واجدها حكمًا، كالميراث.