المسألة ٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦ج ١ ص ٣٦ وإن تيقن نجاسته، ثم شك في طهارته، فهو نجس؛ لأن الأصل نجاسته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة