فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢

فإذا تم تعريفها ملكها سيده؛ لأنها كسب عبده، ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها؛ لأن كسب عبده له، ويتولى تعريفها أو إتمامه، وله إقرارها في يد عبده الأمين، ويكون مستعينًا به في حفظها وتعريفها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد