المسألة ٩٬٤٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢ ولا يجوز إقراراها في يد من ليس بأمين؛ لأنها أمانة وإن فعل، فعليه الضمان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة