المسألة ٩٬٤٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢ ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة