فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٤١٣ إلى ٩٬٤١٥
-
٢/٢٠٢٢/٢٠٢
والمكاتب كالحر؛ لأن كسبه لنفسه، والمدبر وأم الولد كالقن،
-
ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه،
-
فإن كانت بينهما مهايأة، لم تدخل في المهايأة في أحد الوجهين؛ لأنهما من الأكساب النادرة، فأشبهت الميراث، والآخر تدخل؛ لأنها من كسبه فهي كصيده، وفي الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة وجهان كاللقطة.