فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢

والذمي كالمسلم للخبر، ولأنه كسب يصح من الصبي، فصح من الذمي كالصيد، والفاسق كالعدل لذلك، لكن إن أعلم الحاكم بهما، ضم إليه أمينًا يحفظها، ويتولى تعريفها؛ لأنها أمانة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد