فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٤١٦ إلى ٩٬٤١٨

  1. ٢/٢٠٢٢/٢٠٢

    والذمي كالمسلم للخبر، ولأنه كسب يصح من الصبي، فصح من الذمي كالصيد، والفاسق كالعدل لذلك، لكن إن أعلم الحاكم بهما، ضم إليه أمينًا يحفظها، ويتولى تعريفها؛ لأنها أمانة،

  2. فلا يؤمن خيانته فيها،

  3. فإذا عرفها، ملكها ملتقطها.