المسألة ٩٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ فإن كانت عادتها، سبعة متوالية، جلست ما وافقها من الدم، فيكون حيضها منه ثلاثة أيام، أو أربعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة