المسألة ٩٬٤٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ فإن اختلفا في الملتقط، وهو في يد أحدهما، فالقول قوله، وهل يستحلف؟ فيه وجهان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة