فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٤٦٩ إلى ٩٬٤٧٥
-
٢/٢٠٥٢/٢٠٥
فإن اختلفا في الملتقط، وهو في يد أحدهما، فالقول قوله، وهل يستحلف؟ فيه وجهان.
-
وإن كان في يديهما، قدم أحدهما بالقرعة. وهل يستحلف؟ على وجهين.
-
وإن لم يكن في يد واحد منهما، سلمه السلطان إلى من يرى منهما، أو من غيرهما؛ لأنه لا يد لأحدهما.
-
وإن كان لأحدهما بينة، قضى بها؛ لأنها أقوى،
-
فإن كانت لكل واحد منهما بينة، قدم أسبقهما تاريخًا؛ لأنه يثبت بها السبق إلى الالتقاط،
-
وإن تساويا وهو في يد أحدهما انبنى على بينة الداخل والخارج،
-
وإن تساويا في اليد أو عدمها، سقطتا وأقرع بينهما، فقدم بها أحدهما.