فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥

وإن ادعى نسبه رجل لحق به؛ لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل، كما لو أقر له بمال، ويأخذ من الملتقط إن كان من أهل الكفالة؛ لأن الوالد أحق بكفالة ولده،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد