المسألة ٩٬٤٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ وإن تساويا في اليد أو عدمها، سقطتا وأقرع بينهما، فقدم بها أحدهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة