المسألة ٩٬٤٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٦ج ٢ ص ٢٠٦ فإن ادعى نسبه رجلان، ولأحدهما بينة، فهو ولده؛ لأن له حجة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة