المسألة ٩٬٤٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٦ج ٢ ص ٢٠٦ فإن كان لهما بينتان، أو لا بينة لهما، عرض على القافة معهما، أو من عصبتهما عند فقدهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة