فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٥٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٧ج ٢ ص ٢٠٧

ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة؛ لأن ذلك يجري مجرى الحكم، فاعتبر ذلك فيه. قال القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه، ويرى القائف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد