فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٥٠٥ إلى ٩٬٥١٢

  1. ٢/٢٠٧٢/٢٠٧

    والقافة: قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنساب، واشتهر ذلك في بني مدلج رهط مجزز، وسراقة بن مالك بن جعشم،

  2. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة؛ لأن ذلك يجري مجرى الحكم، فاعتبر ذلك فيه. قال القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه، ويرى القائف،

  3. فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله،

  4. وإن نفاه عنهم، جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه.

  5. فإن ألحقه بمدعيه، علمت إصابته. وهل يكتفى بواحد؟ فيه وجهان:

  6. أحدهما: يكتفى به؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُرَّ بقول مجزز وحده؛ لأنه بمنزلة الحاكم يجتهد ويحكم، كما يجتهد الحاكم ويحكم.

  7. والثاني: لا يقبل إلا اثنان؛ لأنه حكم بالشبه والخلقة،

  8. فلا يقبل من واحد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد.