فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٥٠٥ إلى ٩٬٥١٢
-
٢/٢٠٧٢/٢٠٧
والقافة: قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنساب، واشتهر ذلك في بني مدلج رهط مجزز، وسراقة بن مالك بن جعشم،
-
ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة؛ لأن ذلك يجري مجرى الحكم، فاعتبر ذلك فيه. قال القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه، ويرى القائف،
-
فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله،
-
وإن نفاه عنهم، جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه.
-
فإن ألحقه بمدعيه، علمت إصابته. وهل يكتفى بواحد؟ فيه وجهان:
-
أحدهما: يكتفى به؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُرَّ بقول مجزز وحده؛ لأنه بمنزلة الحاكم يجتهد ويحكم، كما يجتهد الحاكم ويحكم.
-
والثاني: لا يقبل إلا اثنان؛ لأنه حكم بالشبه والخلقة،
-
فلا يقبل من واحد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد.