المسألة ٩٬٦٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١١ج ٢ ص ٢١١ ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة؛ لأن صاحبها لم يرض أمانة غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة