المسألة ٩٬٦٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٢ج ٢ ص ٢١٢ وإن أكره حتى سلمها لم يضمن؛ لأنه مكره، أشبه الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة