المسألة ٩٬٦٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٤ج ٢ ص ٢١٤ أحدهما: يضمنه؛ لأنه تابع لما يجب ضمانه، فيجب ضمانه، كولد المغصوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة