فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٤ج ٢ ص ٢١٤

والعارية عقد جائز لكل واحد منهما فسخها؛ لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام، وعليه ردها إلى المعير، أو من جرت عادته أن يجري ذلك على يديه كرد الدابة إلى سائسها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد