فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٦٥١ إلى ٩٬٦٥٢
-
٢/٢١٤٢/٢١٤
والعارية عقد جائز لكل واحد منهما فسخها؛ لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام، وعليه ردها إلى المعير، أو من جرت عادته أن يجري ذلك على يديه كرد الدابة إلى سائسها،
-
فإن ردها إلى غيرهما، أو دار المالك، أو إصطبله، لم يبرأ من الضمان؛ لأن ما وجب رده، لم يبرأ برده إلى ذلك، كالمغصوب.