المسألة ٩٬٦٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٤ج ٢ ص ٢١٤ وتجوز العارية مطلقة ومعينة؛ لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة