فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٦٥٥ إلى ٩٬٦٥٩
-
٢/٢١٤٢/٢١٤
وتجوز العارية مطلقة ومعينة؛ لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام،
-
فإن أطلقها، فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له،
-
فإن كانت أرضًا، فله أن يبني ويغرس ويزرع؛ لأنها تصلح لذلك كله،
-
وإن عين نفعًا، فله أن يستوفيه
-
ومثله ودونه، وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة.