فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٦٥٥ إلى ٩٬٦٥٩

  1. ٢/٢١٤٢/٢١٤

    وتجوز العارية مطلقة ومعينة؛ لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام،

  2. فإن أطلقها، فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له،

  3. فإن كانت أرضًا، فله أن يبني ويغرس ويزرع؛ لأنها تصلح لذلك كله،

  4. وإن عين نفعًا، فله أن يستوفيه

  5. ومثله ودونه، وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة.