المسألة ٩٬٦٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٥ج ٢ ص ٢١٥ وتجوز مطلقة ومؤقتة، فإن أعارها لغراس سنة، لم يملك للغرس بعدها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة