المسألة ٩٬٦٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٤ج ٢ ص ٢١٤ ومثله ودونه، وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة