المسألة ٩٬٦٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٥ج ٢ ص ٢١٥ ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته؛ لأنه ملكه على الخصوص فملك بيعه، كالشقص المشفوع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة