المسألة ٩٬٦٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٦ج ٢ ص ٢١٦ فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط، لم يجز رده إلا بإذن مستأنف؛ لأن الإذن تناول الوضع الأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة