فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٦٨٢ إلى ٩٬٦٨٩
-
٢/٢١٦٢/٢١٦
وإن أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يكن له الرجوع ما دام الخشب على الحائط؛ لأن هذا يراد للبقاء، وليس له الإضرار بالمستعير،
-
فإن بذل المالك قيمة الخشب ليملكه، لم يكن له؛ لأن معظمه في ملك صاحبه،
-
فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط، لم يجز رده إلا بإذن مستأنف؛ لأن الإذن تناول الوضع الأول،
-
فلا يتعدى إلى غيره،
-
وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها،
-
ثم نقلت جاز إعادتها؛ لأن الظاهر أنها بحق ثابت،
-
وإن استعار سفينة، فحمل متاعه فيها، لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسي.
-
وإن أعاره أرضًا للدفن، لم يملك الرجوع فيها ما لم يبل الميت لما ذكرنا.