المسألة ٩٬٦٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٦ج ٢ ص ٢١٦ وإن استعار شيئًا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح؛ لأنه نوع انتفاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة