المسألة ٩٬٦٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٦ج ٢ ص ٢١٦ فإن أطلق الإذن من غير تعيين صح؛ لأن العارية لا يشترط في صحتها تعيين النفع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة