المسألة ٩٬٦٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٦ج ٢ ص ٢١٦ وإن أذن له في رهنه بمائة، فرهنه بأقل منها صح؛ لأن من أذن في شيء فقد أذن في بعضه؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة