المسألة ٩٬٦٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٦ج ٢ ص ٢١٦ فإن عين فخالفه، فالرهن باطل؛ لأنه رهنه بغير إذن مالكه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة