فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٧ج ٢ ص ٢١٧

وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصًا مستقرًا، كثوب استخلق، أو تخرق، وإناء تكسر أو تشقق، وشاة ذبحت، وحنطة طحنت، فعليه رده وأرش نقصه؛ لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه، كذراع من الثوب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد