المسألة ٩٬٧١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٧ج ٢ ص ٢١٧ وإن طالب المالك ببدله، لم يملك ذلك؛ لأن عين ماله باق، فلم يملك المطالبة ببدله، كما لو قطع من الثوب جزءًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة