فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٨ج ٢ ص ٢١٨

وإن كان أرشه مقدرًا، كذهاب يده، فكذلك في إحدى الروايتين؛ لأنه ضمان مال، أشبه ضمان البهيمة. والأخرى: يرده وما يجب بالجناية؛ لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر، كضمان الجناية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد