المسألة ٩٬٧٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٨ج ٢ ص ٢١٨ فإن قطع الغاصب يده، فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته، كغير المغصوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة