المسألة ٩٬٧٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٩ج ٢ ص ٢١٩ وأن تعلق الأرش برقبته، فعليه فداؤه؛ لأنه حق تعلق برقبته في يده، فلزمه تخليصه منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة