فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٧٤٢ إلى ٩٬٧٤٦
-
٢/٢١٩٢/٢١٩
فإن جنى العبد المغصوب، لزم الغاصب ما يستوفي من جنايته؛ لأنه بسبب كان في يده،
-
وإن أقيد منه في الطرف، فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى؛ لكونه ضمانًا وجب باليد لا بالجناية،
-
فإن القطع قصاصًا ليس بجناية،
-
وأن تعلق الأرش برقبته، فعليه فداؤه؛ لأنه حق تعلق برقبته في يده، فلزمه تخليصه منه.
-
وإن جنى على سيده، ضمن الغاصب جنايته؛ لأنها من جملة جناياته، فأشبه الجناية على أجنبي.