المسألة ٩٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١ وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا سابقاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة