المسألة ٩٬٨٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٥ج ٢ ص ٢٢٥ فإن تغيرت صفته كرطب صار تمرًا، أو سمسم صار شيرجًا، ضمنه المالك بمثل أيهما شاء؛ لأنه قد ثبت ملكه على واحد من المثلين، فرجع بما شاء منهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة