المسألة ٩٬٨٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٥ج ٢ ص ٢٢٥ وإن وجب المثل وأعوز وجبت قيمته يوم عوزه؛ لأن يسقط بذلك المثل، وتجب القيمة، فأشبه تلف المتقومات. وقال القاضي: تجب قيمته يوم قبض البدل؛ لأن التلف لم ينقل الوجوب إلى القيمة، بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك، وجب رده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة