فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٥ج ٢ ص ٢٢٥

وإن كان لاختلاف الأسعار، فالواجب قيمته يوم تلف؛ لأنها حينئذ ثبتت في ذمته، وما زاد على ذلك، لا يضمن مع الرد، فكذلك مع التلف، كالزيادة في القيمة. وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه؛ لأنه موضع الضمان،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد