Mas’ala 9857الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 225vol. 2, p. 225 وإن كان لاختلاف الأسعار، فالواجب قيمته يوم تلف؛ لأنها حينئذ ثبتت في ذمته، وما زاد على ذلك، لا يضمن مع الرد، فكذلك مع التلف، كالزيادة في القيمة. وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه؛ لأنه موضع الضمان، Read the whole chapterCopy with source On the map: UsurpationCompare